الإمام أحمد المرتضى
233
شرح الأزهار
الثمن مثليا من طعام أو غيره وجب على الشفيع ( مثل ) ذلك ( المثلي جنسا ( 1 ) وصفة ( 2 ) فإن جهل ) جنسه أو قدره ( أو عدم ( 3 ) ) جنسه ( بطلت ( 4 ) ) الشفعة وقيل ( ل ) يحتمل أن لا تبطل إذا عدم الجنس ويسلم قيمة المثل وكذا ذكر الفقيه ( ع ) قال والقيمة يوم الانقطاع ( 5 ) قيل ( ف ) لعله يريد وقت التسليم إلى المشتري ( 6 ) ( نعم ) وإذا عدم جنس الثمن أو جهل جنسه أو قدره بطلت الشفعة ( فيتلف المشتري ) المبيع ( أو ينتفع ) به ( حتى يوجد ( 7 ) ) ذلك المثل ومتى وجد المثل وجبت الشفعة ( 8 ) قال في البحر فيسلم الباقي وقيمة التالف ( 9 ) ( و ) أما إذا كان الثمن قيميا وجب على الشفيع أو يوفر ( قيمة ( 10 ) ) ذلك ( القيمي ) يوم العقد فإن اختلف المقومون قال ( عليلم ) فالأقرب أنه يكون كاختلاف الأثمان حيث تنوسخ فيشفع بتقويم من شاء ( 11 ) فإن أطلق استفسر وإنما تجب القيمة إذا لم تكن العين ( 12 ) في ملك الشفيع فإن كانت في ملكه قيل لا يبعد أن يأتي هذا على الخلاف بين ( م ) بالله والأستاذ ( 13 ) في مسألة الخلع إذا خالع على بقرة الغير ثم ملكتها ( و ) إذا باع بثمن مؤجل فطالب الشفيع بالشفعة وجب عليه ( تعجيل المؤجل ( 14 ) ) نص عليه في المنتخب وقال في الفنون يلزمه مؤجلا ( و ) إذا شفع في المبيع وقد حصلت فيه عناية من المشتري وجب على الشفيع تسليم ( غرامة زيادة ( 15 ) ) وقعت في المبيع بشروط ثلاثة الأول